فصل: الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به وفيه خمسة فصول

 الفصل الأول في الولاية والاستئذان

44636- لانكاح إلا بولى وشاهدين‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44637- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل‏.‏

‏(‏هق - عن عمران، وعن عائشة‏)‏‏.‏

44638- لا نكاح إلا بولى‏.‏

‏(‏حم، عد، ك، عن أبي موسى؛ ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1881‏.‏ ص‏)‏ - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44639- لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له‏.‏

‏(‏حم، ه - عن عائشة‏)‏‏.‏

44640- آمروا النساء في بناتهن‏.‏

‏(‏د، هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44641- آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها‏.‏

‏(‏طب، هق - عن العرس بن عميرة‏)‏‏.‏

44642- أمر النساء إلى آبائهن، ورضاؤهن السكوت‏.‏

‏(‏طب، خط - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44643- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فإن‏؟‏‏؟‏ صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولى من لا ولى له‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

44644-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له‏.‏

‏(‏حم، د، ت، ه، ك - عن عائشة‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن‏.‏ ص‏)‏‏.‏

44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما‏.‏

‏(‏حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت‏:‏ حسن، ن، ه، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة‏)‏‏.‏

44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية‏.‏

‏(‏خط - عن معاذ‏)‏‏.‏

44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها‏.‏

‏(‏ه - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده‏:‏ جميل العتكى‏:‏ لا بأس به‏.‏ ص‏)‏

44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها‏.‏

‏(‏حم، م - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44650- ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها‏.‏

‏(‏د، ن - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44651- آمروا اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44652- إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44653- استأمروا النساء في أبضاعهن‏.‏

‏(‏حم، ن، حب - عن عائشة‏)‏‏.‏

44654- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها‏.‏

‏(‏د، ن، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44655- رضاؤها صمتها - يعني البكر‏.‏

‏(‏ق - عن عائشة‏)‏‏.‏

44656- سكاتها إقرارها - يعني البكر‏.‏

‏(‏د - عن عائشة‏)‏‏.‏

44657- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل‏:‏ وكيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ أن تسكت‏.‏

‏(‏ق، د، ن - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44658- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت‏.‏

‏(‏ت، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44659- اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها‏.‏

‏(‏ت - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44660- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها‏.‏

‏(‏د، ن - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44661- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صمتها‏.‏

‏(‏حم، م - عن عميرة الكندي‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الأول في الولاية والاستئذان

44662- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تزوج‏.‏

‏(‏حم، طب، ك، ق - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44663- تستأمر اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها‏.‏

‏(‏ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44664- رضاؤها صمتها‏.‏

‏(‏خ، م، حب - عن عائشة أنها قالت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ البكر تستحيي، قال - فذكره‏)‏‏.‏

44665- سكاتها إقرارها‏.‏

‏(‏د - عن عائشة قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ البكر تستحيي أن تتكلم قال - فذكره‏)‏‏.‏

44666- شاوروا النساء في أنفسهن، الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صماتها‏.‏

‏(‏ق - عن عدي الكندي‏)‏‏.‏

الأولياء من الإكمال

44667- لا نكاح إلا بولى‏.‏

‏(‏ص، ش، حم، د، ت، ه

ن حب، طب، ك، ق، ز - عن أبي موسى عن ابن عباس؛ طب - عن أبي أمامة؛ ابن عساكر - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44668- لا نكاح إلا بإذن ولى‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44669- لا نكاح إلا بولى‏.‏

‏(‏ع، والخطيب، ص - عن جابر‏)‏‏.‏

44670- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن تزوج بغير ولى وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه‏.‏

‏(‏أبو بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44671- لا نكاح إلا بولى، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له‏.‏

‏(‏سمويه - أبي أمامة‏)‏‏.‏

44672- لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل‏.‏

‏(‏ق والخطيب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44673- لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له‏.‏

‏(‏ق - عن عائشة‏)‏‏.‏

44674- لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد وسلطان‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44675- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له‏.‏

‏(‏حب - عن عائشة‏)‏‏.‏

44676- لا نكاح إلا بولي، وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح‏.‏

‏(‏عد، ك - عن سمرة‏)‏‏.‏

44677- لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدلا، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44678- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له‏.‏

‏(‏ق - عن عائشة‏)‏‏.‏

44679- لا نكاح إلا بولي، والزانية التي تنكح نفسها نفسها بغير ولي‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44680- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44681- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة‏.‏

‏(‏ك في تاريخه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44682- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل‏.‏

‏(‏ق - عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

44683- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما‏.‏

‏(‏حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة‏)‏‏.‏

44684- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول‏.‏

‏(‏ص - عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

44685- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق‏.‏

‏(‏الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة‏)‏‏.‏

44686- إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما‏.‏

‏(‏ت، ن، ه‏)‏‏.‏

44687- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

44688- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44689- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له‏.‏

‏(‏ق - عن عائشة‏)‏‏.‏

44690- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم‏.‏

‏(‏قط، ق وضعفاه - عن جابر‏)‏‏.‏

44691- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن‏.‏

‏(‏حب - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44692- لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضاء رفع شأنها إلى السلطان‏.‏

‏(‏الخطيب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في الكفاءة

44693- إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان‏.‏

‏(‏فر - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44694- زوجوا الأكفاء، وتزوجوا الأكفاء، واختاروا لنطفكم، وإياكم والزنج‏!‏ فإنه خلق مشوه‏.‏

‏(‏حب في الضعفاء - عن عائشة‏)‏‏.‏

44695- إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض‏.‏

‏(‏ت، ه، ك - عن أبي هريرة؛ عد - عن ابن عمر؛ ن، هق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره‏)‏‏.‏

44696- إن حساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال‏.‏

‏(‏حم، ن، حب، ك - عن بريدة‏)‏‏.‏

44697- لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله‏.‏

‏(‏د، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44698- يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه‏.‏

‏(‏د، ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44699- العرب للعرب أكفاء، والموالى أكفاء للموالى، إلا حائك أو حجام‏.‏

‏(‏هق - عن عائشة‏)‏‏.‏